تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
والمستحب تقسيطها على الأصناف وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول
شرح
من حيث الفتوى لا كلام فيه كذلك من حيث المدرك ، ولأجل هذه النصوص والأخبار الدالة على أنه لو لم يكن تقصير في أداء الزكاة لاستغنى الجميع من أن ابن السبيل نادر وفك الرقاب أقل يحمل اللام في الآية الشريفة على إرادة المصرفية لا الملك . ( والمستحب تقسيطها على الأصناف ) بلا خلاف ظاهر ، وقد صرح غير واحد : بعدم العثور على مدرك هذا الحكم . وقد استدل له : بتعميم النفع ، وبمراعاة ظاهر الآية ، وبأن فيه التخلص عن الخلاف ، وبحصول الاجزاء يقينا : والكل كما ترى .

أقل ما يعطى من الزكاة

الثانية : ( وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ) وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط كما عن الشيخين والصدوقين والمرتضى وابن زهرة والحلبي وغيرهم ، بل عن الإنتصار والغنية : الاجماع عليه . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات : الأولى : إن هذا الحكم هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب الثانية : في تعيين الحد - . الثالثة : في أنه هل يختص بالفضة أو الذهب ، أم يعمهما ولا يكون ثابتا في غيرهما ، أم يعم الجميع ؟ الرابعة : في أنه على فرض التعدي إلى غير النقدين ، هل هو بلحاظ القيمة في النقدين زادت أو نقصت عما يجب في النصاب الأول ، أو الثاني من موضوع الزكاة ،