تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ولا حد للكثرة
شرح
الاقتصار عليه في الذهب ، وعن الأكثر النص على عمومه لهما ، وقيل : إنه يتعدى إلى غير النقدين . أقول : النص مختص بالفضة ، لاحظ صحيح أبي ولاد وخبر معاوية ، والتعدي يحتاج إلى إلغاء الخصوصية وإلا فمقتضى الاطلاق والأصل عدم التقدير في غيرها . والانصاف أن التعدي غير ظاهر الوجه ، سيما بواسطة ما في الخبرين من التعليل ، فإن أقل الفرض في الفضة إنما يكون هذا الحد لا في غيرها من الأجناس الزكوية كالإبل مثلا . وأما الجهة الرابعة : فمبنى القولين : أن خمسة دراهم هل هي محمولة على القيمة أو على كونها مثالا لما يجب في النصاب الأول ؟ ولا يبعد أرجحية الأول ، هذا كله في بيان الحد من ناحية الأقل . ( و ) أما من ناحية الأكثر : فالمشهور بين الأصحاب : أنه ( لا حد للكثرة ) : وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في الصنف الأول والثاني من أصناف المستحقين ، وعرفت أن جواز اعطائها أزيد من مؤونة السنة محل اشكال ومنع .