تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
أو بلحاظ ما يجب في النصاب الأول أو الثاني منه فلا يدفع إلى الفقير أقل من شاة من نصاب الإبل والغنم ؟ أما الجهة الأولى : فظاهر جملة من العبارات الأول ، بل لعله الأكثر ، إلا أن المصنف ره في التذكرة قال : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب اجماعا . والأظهر عدم الوجوب ، والبناء على الاستحباب أو كراهة اعطاء الأقل ، لأن ذلك مقتضى الجمع بين النصوص الظاهرة في الوجوب كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ( 1 ) . وخبر معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة ( 2 ) . وبين النصوص الصريحة في عدم الوجوب : كصحيح محمد بن أبي الصهبان : كتبت إلى الصادق عليه السلام الظاهر أن مراده أحد العسكريين عليهما السلام لأن الرجل من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه السلام : هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب عليه السلام : ذلك جائز ( 3 ) . وصحيح محمد بن عبد الجبار : إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام : أعطي الرجل من إخواني من
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 5 .