تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
على المكلف الحر الغني وهو مالك قوت سنته
شرح
معين ومصرفها أشخاص خاصة . فتنقيح البحث فيها في ضمن فصول : الفصل الأول : في شرائط وجوبها .

شرايط وجوبها

قال قده : وهي واجبة ( على المكلف الحر الغني وهو مالك قوت سنته ) . فالشروط التي اعتبرها ثلاثة : الأول : التكليف . فلا تجب على الصبي والمجنون . الظاهر أنه لا خلاف فيه ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . واستدل له : بحديث رفع القلم عن الصبي ( 1 ) ، وبما رواه المفيد عن عبد الرحمان بن الحجاج عن مولانا الصادق عليه السلام : تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة ( 2 ) . وحيث إنه لا تثبت الزكاة على مال غير المكلف فكذلك الفطرة . وفيهما نظر : أما الأول : فلما تقدم في مبحث اعتبار البلوغ في ثبوت الزكاة من أن حديث الرفع لا يصلح لرفع الحق أو المال الثابت بدليله ، فراجع . وأما الثاني : فلأنه يتوقف على ثبوت المفهوم له وله من جهة كونه في مقام
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات . ( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290 | السيد محمد صادق الروحاني