تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ( 1 ) - . فمحمول على الكراهة جمعا بينه وبين غيره . فرع ، من شك في كونه هاشميا يعطى الزكاة ما لم تكن هناك أمارة مثبتة لكونه هاشميا من البينة وخبر الثقة والشياع المفيد للاطمئنان ، واقرار موجب لمؤاخذته له باقراره ، لأصالة عدم الانتساب . وفي طهارة الشيخ الأعظم : أنها الأصل المعمول عليه لدى العلماء في جميع المقامات . إنما الاشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء به ، والظاهر أنه هو الاستصحاب - أي استصحاب عدم انتساب هذا الشخص إلى هذه القبيلة - وقد أشبعت الكلام فيه في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض فراجع . اعتبار العدالة الرابع : العدالة . وقد اعتبرها المشايخ الثلاثة وأتباعهم ، بل ربما نسب إلى المشهور بين القدماء شهرة عظيمة ، بل عن ظاهر السيدين أو صريحهما : دعوى الاجماع عليه ، وعن الإسكافي ، والسيد في الإنتصار والجمل ، والشيخ في الاقتصار : اعتبار مجانبة الكبائر ، وفي العروة : يعتبران لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم واغراءا بالقبيح ، فلا يجوز اعطائها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها ، وعن جمهور المتأخرين أو عامتهم : القول بعدم اعتبار شئ من ذلك ، وهو المحكي عن ابني بابويه وسلار .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 34 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281 | السيد محمد صادق الروحاني