شرح
من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ( 1 ) - . فمحمول على الكراهة
جمعا بينه وبين غيره .
فرع ، من شك في كونه هاشميا يعطى الزكاة ما لم تكن هناك أمارة مثبتة لكونه
هاشميا من البينة وخبر الثقة والشياع المفيد للاطمئنان ، واقرار موجب لمؤاخذته له
باقراره ، لأصالة عدم الانتساب .
وفي طهارة الشيخ الأعظم : أنها الأصل المعمول عليه لدى العلماء في جميع
المقامات . إنما الاشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء به ، والظاهر أنه هو
الاستصحاب - أي استصحاب عدم انتساب هذا الشخص إلى هذه القبيلة - وقد
أشبعت الكلام فيه في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض فراجع .
اعتبار العدالة
الرابع : العدالة .
وقد اعتبرها المشايخ الثلاثة وأتباعهم ، بل ربما نسب إلى المشهور بين
القدماء شهرة عظيمة ، بل عن ظاهر السيدين أو صريحهما : دعوى الاجماع عليه ،
وعن الإسكافي ، والسيد في الإنتصار والجمل ، والشيخ في الاقتصار : اعتبار مجانبة
الكبائر ، وفي العروة : يعتبران لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم واغراءا
بالقبيح ، فلا يجوز اعطائها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له
عنها ، وعن جمهور المتأخرين أو عامتهم : القول بعدم اعتبار شئ من ذلك ، وهو
المحكي عن ابني بابويه وسلار .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 34 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 5 .