تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
الفضل الهاشمي ( 1 ) . ودعوى أنهما ضعيفان سندا لأن في طريق الأول مفضل بن صالح ، وفي طريق الثاني قاسم بن محمد ، مندفعة بانجبار ضعف سنديهما بعمل من عرفت ، مع أن بعض تلك النصوص متضمن للتعليل بأنها أوساخ الناس وذلك مختص بالزكاة . وأما الثاني : فهو ممنوع . وأما الثالث : فلأن الظاهر من الصدقة الواجبة الزكاة لأنها لكثرتها وكثرة الابتلاء بها ترى كأنها واجبة على جميع الناس بخلاف غيرها من الصدقات الواجبة كالكفارة ، ولا أقل من الاجمال والمتيقن منها الزكاة ، ولكن مع ذلك في النفس شيئا ، فالاحتياط لا يترك . وعلى القول بحرمة الواجبة مطلقا ، فالظاهر خروج المنذورة والموصى بها والصدقة بمجهول المالك ونحوها لعدم تعلق الوجوب فيها بالصدقة ، بل بعنوان آخر ، والصدقة بعنوانها موضوع للأمر الاستحبابي ، إذ الوجوب في المنذورة تعلق بالوفاء بالنذر ، وفي الموصى بها بالعمل بالوصية ، وفي الصدقة بمجهول المالك بالنيابة عن المالك . السابعة : الظاهر أنه لا خلاف في جواز اعطاء الصدقة لموالي بني هاشم ، والمراد بهم على ما في الذكرة من أعتقه هاشمي . وتشهد له عموم الأدلة ، وصحيح سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : تحل الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم ( 2 ) . ونحوه غيره . وأما موثق زرارة عنه ( ع ) - في حديث - قال : مواليهم منهم ولا تحل الصدقة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 34 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 280 | السيد محمد صادق الروحاني