شرح
تعمل به ( 1 ) .
وموثق يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام ) - في حديث - : إذا اتجر به فزكه ( 2 ) .
ونحوهما غيرهما .
وأورد عليها بايرادات :
منها : ما عن المدارك : وهو ضعيف السند .
وفيه مضافا إلى استفاضتها أنها مشتملة على الصحاح والموثق والحسن بابن
هاشم الذي هو في قوة الصحيح ، بل هو في غير موضع من كتابه على ما قيل قد اعتمد
عليها .
ومنها : أنها موافقة للعامة ، فمحمولة على التقية .
وفيه : أن مجرد الموافقة لهم لا يوجب الحمل على التقية ، بل هي من مرجحات
إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات ، مضافا إلى أن بعضها
مشتمل على نفي الوجوب عن أصل المال ، وثبوتها عند التجارة كالمصحح المتقدم ، وهو
مخالف لمذهبهم .
ومنها : أن ظاهرها الوجوب ، وحملها على الاستحباب يحتاج إلى قرينة ، وأجاب
عن ذلك المحقق الهمداني رحمه الله : بأنها معارضة بالأخبار الكثيرة في مطلق مال
التجارة الصريحة في نفي الوجوب .
وفيه : أن نصوص الباب أخص من تلك الأخبار فتقدم عليها ، ولا تصلح هي
لصرف ظهور هذه الأخبار ، ومجرة ورود نظير هذه الأخبار في مطلق مال التجارة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 5 .