تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
تعمل به ( 1 ) . وموثق يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام ) - في حديث - : إذا اتجر به فزكه ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وأورد عليها بايرادات : منها : ما عن المدارك : وهو ضعيف السند . وفيه مضافا إلى استفاضتها أنها مشتملة على الصحاح والموثق والحسن بابن هاشم الذي هو في قوة الصحيح ، بل هو في غير موضع من كتابه على ما قيل قد اعتمد عليها . ومنها : أنها موافقة للعامة ، فمحمولة على التقية . وفيه : أن مجرد الموافقة لهم لا يوجب الحمل على التقية ، بل هي من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات ، مضافا إلى أن بعضها مشتمل على نفي الوجوب عن أصل المال ، وثبوتها عند التجارة كالمصحح المتقدم ، وهو مخالف لمذهبهم . ومنها : أن ظاهرها الوجوب ، وحملها على الاستحباب يحتاج إلى قرينة ، وأجاب عن ذلك المحقق الهمداني رحمه الله : بأنها معارضة بالأخبار الكثيرة في مطلق مال التجارة الصريحة في نفي الوجوب . وفيه : أن نصوص الباب أخص من تلك الأخبار فتقدم عليها ، ولا تصلح هي لصرف ظهور هذه الأخبار ، ومجرة ورود نظير هذه الأخبار في مطلق مال التجارة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 5 .