تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ويستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه
شرح
وظاهره أنه لا يصلح سببا لتعلق الزكاة ، إذ التعليل ليس لخصوص نفي الحكم التكليفي بل المراد نفي السببية للزكاة ، فيكون عدم التمكن منشئا لعدم تعلق الزكاة من غير فرق بين النقدين والغلات ، ولا بأس به ، والاحتياط سبيل النجاة . الجهة الرابعة : إن عدم التمكن من التصرف ربما يكون من ناحية المالك ، وربما يكون من ناحية المال . وعلى التقدير الأول : أما يكون داخليا ، أو يكون خارجيا ، والتقدير الثاني أيضا ذو صور . على كل تقدير فهل العبرة في هذا الشرط بالتمكن الفعلي أم يكفي القدرة الشأنية ، ومن هنا وقع الاختلاف في الفروع المترتبة على هذا الشرط وصار هذا الاختلاف موجبا لذكر الفروع واختلف فيها أنظارهم . وقبل التعرض لتلك الفروع ينبغي تقديم مسألة تبعا للمصنف ، ( و ) هي أنه : إذا اتجر الولي بمال الطفل أخرج زكاته ( يستحب لمن اتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه ) . والكلام في المقام في مسائل : الأولى : في حكم زكاته : فالمشهور استحباب الاخراج ، وعن المعتبر والمنتهى وغيرهما : دعوى الاجماع عليه ، ونسب إلى المفيد رحمه الله : القول بالوجوب ، وعن الشيخ : توجيه كلامه بما يرجع إلى الاستحباب ، وعليه فلا قائل بالوجوب ، وعن الحلي : عدم الجواز ، واستجوده السيد في المدارك . واستدل للأول بجملة من النصوص : كمصحح ابن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إلا أن تتجر به أو
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 27 | السيد محمد صادق الروحاني