شرح
القبض .
( 2 ) الأولوية ، فإنه إذا اعتبر التمكن من التصرف في تمام الحول فيما يعتبر فيه
حول الحول فيعتبر في غيره بالنسبة إلى زمان التعلق بطريق أولى .
( 3 ) إن المستفاد من نصوص الزكاة الحكم التكليفي والوضع يكون تابعا له ،
ولا ريب في أن تعلق التكليف مشروط بالتمكن من امتثاله فعند عدمه لا يتحقق
التكليف ، وكذا ما يتبعه .
وفيه : أولا : لا نسلم اشتراط التكليف بالتمكن ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في
الأصول ، وثانيا : إن تبعية الحكم الوضعي للتكليفي غير ثابتة ، بل هو أيضا مستقل في
الجعل ومستفاد من النصوص .
( 4 ) قوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك ( 1 ) فإن اطلاقه يشمل الغلات .
وفيه : أن الظاهر منه نفي الفعلية ، فهو بمفهوم الغاية يدل على وجوب الزكاة
بعد القدرة عليه مطلقا خرج عنه ما يعتبر فيه الحول بالدليل فيبقى الباقي فتأمل ، مع أن الظاهر منه خصوص ما يعتبر فيه الحول بقرينة ذكر الوقوع في اليد واعتبار
القبض فتأمل .
( 5 ) عموم العلة المنصوصة في حسن سدير لأنه كان غائبا عنه وإن كان
احتبسه ( 2 ) فإنه يدل على عدم تعلق الزكاة بالمدفون غير المتمكن من التصرف فيه ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 .