تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
أيدي الناس - عدم الحرمة في سهم الرقاب والغارمين وسبيل الله إذا صرف في المصالح العامة كالمدارس ، وأراد الهاشمي التصرف فيها ، أما الأولان : فلأن ذينك السهمين يصرفان في فك الرقاب وافراغ الذمة ولا يصرفان فيهم ، وأما الأخير : فلأن الزكاة تصرف في الجهة لا في الشخص وهو إنما ينتفع بها والنصوص لا تدل على المنع عنه . الرابعة : لا خلاف على الظاهر في جواز أخذ الهاشمي الزكاة من الهاشمي . وتشهد له جملة من النصوص : كخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ قال : هي الزكاة قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال عليه السلام : نعم ( 1 ) . وموثق زرارة عنه ( ع ) قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان غريب ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 6 .