وأن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس وتحل
للهاشمي المندوبة ويجوز اعطاء مواليهم
شرح
واجبا .
واستدل للثالث : أي الجواز في صورة العجز عن الاتمام بالنصوص الواردة في
التوسعة المتقدمة في الجهة الثالثة ، بدعوى شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة .
أقول : قد مر أن جملة منها مختصة بالتتمة ولا تكون شاملة للتوسعة ، وهي
وإن كان موردها العجز عن الاتمام إلا أنها على الجواز في صورة العجز عن التمام
بالفحوى ، فالأظهر هو الجواز في الصورتين .
أخذ الهاشمي للزكاة
( و ) الثالث : ( أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا
من الخمس وتحل للهاشميين المندوبة ويجوز اعطاء مواليهم ) .
فها هنا مسائل :
الأولى : لا اشكال في تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي ، وفي التذكرة
وعن غيرها : دعوى اجماع المسلمين عليه .
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق
عليه السلام : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم ( 1 ) - .
ومصحح الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السلام : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله تعالى قد حرم علي منها
ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 2 .