تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وأن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس وتحل للهاشمي المندوبة ويجوز اعطاء مواليهم
شرح
واجبا . واستدل للثالث : أي الجواز في صورة العجز عن الاتمام بالنصوص الواردة في التوسعة المتقدمة في الجهة الثالثة ، بدعوى شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة . أقول : قد مر أن جملة منها مختصة بالتتمة ولا تكون شاملة للتوسعة ، وهي وإن كان موردها العجز عن الاتمام إلا أنها على الجواز في صورة العجز عن التمام بالفحوى ، فالأظهر هو الجواز في الصورتين . أخذ الهاشمي للزكاة ( و ) الثالث : ( أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس وتحل للهاشميين المندوبة ويجوز اعطاء مواليهم ) . فها هنا مسائل : الأولى : لا اشكال في تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي ، وفي التذكرة وعن غيرها : دعوى اجماع المسلمين عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم ( 1 ) - . ومصحح الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله تعالى قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 272 | السيد محمد صادق الروحاني