تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
الزكاة على عياله فليشتر بذلك أدامهم وما يصلحهم من طعامهم ( 1 ) . ونحوه صحيح صفوان عن إسحاق بن عمار ( 2 ) . أقول : أما الوجه الأول فيرد عليه : أن الانصراف ممنوع ، كيف وقد علل بأنهم عياله لازمون له لا بقيام المنفق بالانفاق ، وإن شئت قلت : إن المنع ليس بواسطة صيرورتهم أغنياء كي تصح الدعوى المزبورة بل من جهة لزوم الانفاق فتدبر - . ودعوى اختصاصها بالدفع للقوت اللازم ولا تشمل الدفع للتوسعة من جهة التعليل ، فيها أن ظاهر التعليل أن اللزوم مانع عن اعطائهم شيئا من الزكاة ولو للتوسعة . ويرد على الوجه الثاني : أن مورد الخبرين صورة عدم القدرة على الانفاق اللازم وأنه يدفع الزكاة لتتميمه لا للتوسعة ، وهذا أجنبي عن المقام ، فإن محل الكلام هو الدفع للتوسعة مع قدرته على الانفاق اللازم ، مع أن موردهما زكاة مال التجارة ، والتعدي منها إلى الزكاة الواجبة غير ظاهر الوجه ، فالأظهر عدم الجواز . وأما الثاني : أي الاعطاء للتوسعة الزائدة على النفقة اللائقة ، فعن ظاهر جماعة جوازه . واستدل له بوجهين : الأول : صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام : عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال عليه السلام : لا بأس ( 1 ) . وفيه : أن مورده أخذ الزكاة من غير المنفق مع عدم قيام المنفق بكل ما يحتاج
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .