تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال : لا تصلح لغني ( 1 ) . إذ الاقتصار على ذكر الغني ظاهر في الاقتصار في المنع عليه . وبما عن الفقيه من قوله : وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تحل الصدقة لغني ولم يقل ولا لذي مرة سوي ( 2 ) . وبما عساه يظهر من بعض من الاجماع على جواز اعطاء ذي الصنعة إذا أعرض عنها . وبالسيرة على الاعطاء . وباطلاق الأدلة . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن الاقتصار على ذكر الغني يمكن أن يكون لعدم الاحتياج إلى ذكر ولا لذي . . . الخ لدخوله فيه ، إذ الغني قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة ، مع أن الصحيح يدل على أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله إنما هو الجزء الأول ، ولم يصدر الثاني عنه ، ولا يدل على عدم كونه في الواقع كذلك كي ينافي مع ما تقدم . وبذلك يظهر ما في الثاني ، مضافا إلى أنه يحتمل قويا أن يكون ما رواه الصدوق بعينه صحيح معاوية ، ويكون ولم يقل . . . الخ من كلام الصدوق . وأما الثالث : فلعدم ثبوت الاجماع ، بل ظاهر جماعة من الأعاظم مخالفته . وأما الرابع : فلأن السيرة ممنوعة ، مع أن هذه السيرة التي هي سيرة المتشرعة إنما تكون حجة إذا أحرز اتصالها إلى زمان المعصوم ، وهو غير ثابت على فرض ثبوت
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 9 .