تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
بلا خلاف فيه كما عن الحدائق ، بل اجماعا كما عن الشيخ الأعظم رحمه الله . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في جهات : الأولى : في اثبات اشتراطه في الجملة . الثانية : في اعتباره في تمام الحول . الثالثة : في اعتباره في تمام الأجناس . الرابعة : في بيان المراد من هذا الشرط من حيث جميع أقسام التمكن أو في الجملة وغير ذلك وبيان ما يتفرع عليه . أما الجهة الأولى : فقد استدل له بوجوه : الأول : الاجماع . وفيه : أن مدرك المجمعين معلوم فلا يستند إليه في الحكم . الثاني : ما عن تذكرة المصنف رحمه الله ، وهو أنه لو وجبت الزكاة في النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلا أو شرعا للزم وجوب الاخراج من غيره ، وهو معلوم البطلان لأن الزكاة إنما تجب في العين . وفيه : أولا إنا نمنع الملازمة لامكان وجوبها فيها مع عدم لزوم اخراجها من غيرها ، بل يصبر حتى يحصل له التمكن من اخراجها من نفس العين . وثانيا : نمنع بطلان التالي ، إذ لا امتناع في تعلق الزكاة بمال ولزوم اخراجها من غيره بدلا ، وقد حكي عن أحد قولي الشيخ رحمه الله في المرهون أنه تجب الزكاة فيه وتخرج من غيره . الثالث : جملة من النصوص : كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 6 .