تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
الأداء فالأظهر هو الأول ، ولا يضمنه المتهب لأن هذا الاستحقاق جار مجرى الاتلاف . الثالث : لو رجع بعد حول الحول وقبل التمكن من الأداء ، فعن المنتهى وغيره : وجوب الزكاة ، وعن التذكرة وكشف الالتباس وغيرهما : عدم الوجوب . ولأول أظهر من جهة أنه بحول الحول تتعلق الزكاة بالمال ، والتمكن من الأداء شرط في الحكم التكليفي ويجدي في ضمانه للفقراء مع التفريط لا في الحكم الوضعي والظاهر أن هذا مراد من استدل له بأن التمكن من الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب . الثاني : أن لا تجب الزكاة في الموصى به قبل القبول بناءا على كون القبول مما تتوقف عليه الملكية لعدم حصولها قبله ، نعم على القول بعدم توقفها عليه كما هو ليس ببعيد ، وسيأتي ، فوجوب الزكاة لا يتوقف عليه ، ولا تجب أيضا قبل الوفاة سواء قلنا بكون الموت ناقلا أم كاشفا كما تقدم في الأمر السابق ، وما في العروة من أنه لا تجب الزكاة قبل القبض ، الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف ، إذ لم يقل أحد بكونه شرطا للملكية . الثالث : لا تجب الزكاة في القرض قبل القبض لأنه جزء السبب المملك ، بل وقبل التصرف بناءا على اعتبار التصرف . المبحث الخامس : يعتبر في وجوب الزكاة النصاب على تفصيل يأتي .

يعتبر التمكن من التصرف في وجوب الزكاة

المبحث السادس : يعتبر في وجوب الزكاة التمكن من التصرف في تمام الحول