تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ويستحب في الخيل بشرط الحول والسوم والأنوثة
شرح
فالقول الأول لو لم يكن أظهر لا ريب في أنه أحوط . هذا فيما إذا كان رأس ماله من غير النقدين ، وأما لو كان من أحدهما فهناك قول آخر مشهور بين المتأخرين وهو : أن الاعتبار بما اشترى به نظرا إلى أن المتبادر إلى الذهن من دليل وجوب الزكاة في مال التجارة إرادة زكاة ذلك المال المحفوظ ماليته في تقلباته ، وهذا وإن كان قويا إلا أن الأول أحوط .

استحباب الزكاة في الخيل

الثاني من الموارد التي يستحب الزكاة فيها - ما ذكره المصنف ره بقوله - : ( ويستحب في الخيل بشرط الحول والسوم والأنوثة ) بلا خلاف في شئ من ذلك . ويشهد له : صحيح زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في البغال شئ ؟ فقال عليه السلام : لا فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال عليه السلام : لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شئ قلت : فما في الحمير ؟ قال عليه السلام : ليس فيها شئ ( 1 ) . وصحيح زرارة ومحمد عنهما عليهما السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا ( 2 ) - .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة - حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 207 | السيد محمد صادق الروحاني