تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ويقوم بالنقدين
شرح
وفيه : أن ظاهر قوله عليه السلام نفقته عدم حول الحول عليها كما لا يخفى . فتحصل : أن الأظهر ثبوت الزكاة فيها - .

يقوم المتاع بالنقدين

المسألة الرابعة : ( ويقوم ) المتاع لمعرفة مقدار ماليته ( بالنقدين ) لأنهما هما الأصل الممحض في المالية وبملاحظتهما يعرف مقدار مالية الأشياء في باب الغرامات وغيره . وإذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر فهل تتعلق الزكاة بها أم لا ، أم يكون العبرة بخصوص الدراهم أم بالنقد الغالب ؟ وجوه : نسب إلى المشهور اختيار الأول . ويشهد له : حصول النصاب الذي هو الشرط في ثبوتها ، وإن شئت قلت : إن عمومات أدلة زكاة مال التجارة تقتضي ثبوتها وإن لم تبلغ النصاب ، وقد خرج عن ذلك ما نقص عن مائتي درهم وعشرين دينارا ، وأما ما نقص عن أحدهما دون الآخر فهو مشكوك الخروج ويكون باقيا تحتها ، ولكن هذا يتوقف على ثبوت العموم لها من هذه الجهة ، وإلا فالمتيقن ثبوت الزكاة فيما بلغ النصاب بهما معا وما نقص عن أحدهما مشكوك ثبوتها فيه والمرجع أصالة البراءة . وأما موثق إسحاق المتقدم وكل ما خلا الدرهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات ، الذي هو مستند الوجه الثالث ، فلعدم عمل الأصحاب به لا بد من طرحه ، اللهم إلا أن يقال : إن نصاب الدراهم بمقتضى العادة هو الأدنى فيكون القول باعتباره بالخصوص موافقا مع ما هو المشهور .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206 | السيد محمد صادق الروحاني