فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار واحد ويستحب فيما تخرج
الأرض عدا الأجناس الأربعة من الحبوب بشرط حصول شرائط الوجوب
في الغلات ويخرج كما يخرج منها
الباب الثالث في المستحق للزكاة وهم ثمانية أصناف الأول الثاني :
شرح
وهما مضافا إلى عدم ظهورهما في أنفسهما في الوجوب ، محمولان على
الاستحباب للاجماع ولخبر زرارة عن أحدهما ( ع ) : ليس في شئ من الحيوان زكاة
غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ( 1 ) . ونحوه غيره من النصوص الحاصرة
للزكاة الواجبة فيما عداها ، ودلالتها على اعتبار الشروط المشار إليها واضحة .
( فيخرج عن العتيق ) وهو ما كان أبواه عربيين ( ديناران ، وعن
البرذون ) وهو خلافه ( دينار واحد ) لصحيح الفاضلين المتقدم
آنفا . ( و ) الثالث : ( يستحب - فيما يخرج من الأرض عدا الأجناس
الأربعة من الحبوبات بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات
ويخرج كما يخرج منها ) وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث ما تجب فيه الزكاة
فراجع .
في أصناف المستحقين
( الباب الثالث : في المستحق للزكاة ، وهم ثمانية أصناف ) بالنص والاجماع في محكي المنتهى تارة ، ولا خلاف فيه بين المسلمين أخرى ، وبإجماع المسلمين في التذكرة ، بل الاجماع ظاهر الغنية أيضا أو صريحها كذا في الجواهر ، وقريب منه ما عن غيرها ، ولكن في الشرائع عدها سبعة . ومنشأ الخلاف الاختلاف في اتحاد الفقير والمسكين وتغايرهما ، وستعرف الحق فيه . ( الأول والثاني :هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - حديث 4 .