تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
التجارة بأن بدل بمال آخر بقصد الاكتساب ، كيف وهل ينكر أحد ظهور مال الإجارة في المال بعد تحقق الإجارة ، فكذلك مال التجارة ، وإن أبيت عن ذلك فلا اشكال في أن الموضوع المأخوذ في نصوص الباب وهو المال الذي عملت به أو اتجر به أو ما شابه هذه التعابير ذلك ، فلا يصدق مال التجارة على المال المنتقل إليه بعقد هبة أو وارث وإن كان من نيته التجارة به ، من غير فرق في ذلك بين كونه كذلك عند المنتقل عنه وعدمه . وقد استدل للثاني أي للقول بكفاية النية : بخبر شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام : كل شئ جر عليك المال فزكه ، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به ( 1 ) . وبخبر خالد بن الحجاج عنه عليه السلام : عن الزكاة فقال : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا عن فضلك فزكه ، وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر ( 2 ) . وبخبر محمد بن مسلم : كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، قال يونس : تفسيره أن كل ما عمل به للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة ( 3 ) . وبموثق سماعة عنه عليه السلام : ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكي ( 4 ) . وبالنبوي : أمرنا صلى الله عليه وآله أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع إذ بالنية
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب زكاة الذهب والفضة - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وتستحب فيه - حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وتستحب فيه - حديث 8 . ( 4 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وتستحب فيه - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 194 | السيد محمد صادق الروحاني