شرح
يصير معدا للبيع ( 1 ) .
وبصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة بل بإرث مع نية التجارة به إذا كان
هو كذلك عند المنتقل منه ، وبأن رأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه
من مالك العين إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وإن كان من الواهب والمورث .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن المراد بالخبر بعد ما لم يكن مطلق الجر هو تحقق
المعاملة وحصول المعاوضة .
وأما الثاني : فلأن العمل ظاهر في المعاوضة .
وأما الثالث : فلأن قوله لتزداد فضلا ظاهر في زيادة السعر على رأس ماله
الذي عاوض عليه .
وأما الرابع : فلأنه ظاهر في إرادة العبد الذي أريد بتملكه الاتجار لا الخدمة ، مع أنه لا اطلاق له من حيث العقد الايجابي لكونه مسوقا لبيان العقد السلبي .
وأما الخامس : فلأنه ضعيف السند .
وأما السادس : فلمنع صدق التجارة بمجرد النية كما عرفت .
وأما السابع : فلأن الظاهر من رأس المال ما كان للمالك لا ثمن المتاع في نفسه ،
مع أنه لو كان المراد منه ذلك لزم التعارض في التطبيق إذا كان رأس ماله عند المنتقل
إليه غير رأس ماله عند المنتقل منه .
فتحصل : أن الأظهر اعتبار كون المال هو المال المتجر به ، وبعبارة أخرى : أنه
لا يكفي النية في ذلك .
ثانيها : هل يعتبر قصد الاسترباح بالمعاوضة كما هو المشهور ، بل عن المدارك ،
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 4 ص 147 .