تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
يصير معدا للبيع ( 1 ) . وبصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة بل بإرث مع نية التجارة به إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه ، وبأن رأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالك العين إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وإن كان من الواهب والمورث . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن المراد بالخبر بعد ما لم يكن مطلق الجر هو تحقق المعاملة وحصول المعاوضة . وأما الثاني : فلأن العمل ظاهر في المعاوضة . وأما الثالث : فلأن قوله لتزداد فضلا ظاهر في زيادة السعر على رأس ماله الذي عاوض عليه . وأما الرابع : فلأنه ظاهر في إرادة العبد الذي أريد بتملكه الاتجار لا الخدمة ، مع أنه لا اطلاق له من حيث العقد الايجابي لكونه مسوقا لبيان العقد السلبي . وأما الخامس : فلأنه ضعيف السند . وأما السادس : فلمنع صدق التجارة بمجرد النية كما عرفت . وأما السابع : فلأن الظاهر من رأس المال ما كان للمالك لا ثمن المتاع في نفسه ، مع أنه لو كان المراد منه ذلك لزم التعارض في التطبيق إذا كان رأس ماله عند المنتقل إليه غير رأس ماله عند المنتقل منه . فتحصل : أن الأظهر اعتبار كون المال هو المال المتجر به ، وبعبارة أخرى : أنه لا يكفي النية في ذلك . ثانيها : هل يعتبر قصد الاسترباح بالمعاوضة كما هو المشهور ، بل عن المدارك ،
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 4 ص 147 .