تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
بشرط الحول وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله وبلوغ قيمته النصاب .
شرح
لاشتمالها على رأس المال ، فالأظهر اعتبار عدم كون قصده القنية . ثالثهما : هل يعتبر أن يكون ما يتجر به من الأعيان كما عن المقنعة وغيرها أم يكفي أن يكون من المنافع كما عن المسالك التصريح به ؟ وجهان يشهد للثاني : عموم قوله عليه السلام في خبر ابن مسلم المتقدم : كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول . واستدل للأول : باشتمال جملة من النصوص على المتاع أو نحوه غير الشامل للمنافع . وفيه : أنه لا مفهوم لها كي يوجب تخصيص العموم المزبور ، فالأظهر هو العموم .

في الشرائط

وأما الثالث : فالمعروف بين الأصحاب أن استحباب الزكاة في هذا المورد مشروط ( بشروط ) ذكرها المصنف ره بقوله ( الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله ، وبلوغ قيمته النصاب ) ( وأضاف إليها بعضهم غيرها - وتحقيق القول في المقام أن ما ذكره شرطا أمور : أحدها : بلوغه حد نصاب أحد النقدين بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها : الاجماع عليه ، بل عن صريح نهاية الأحكام ذلك ، بل في المعتبر ومحكي المنتهى وكشف الالتباس وغيرها : أنه قول علماء الاسلام ، وكذا في الجواهر ، وفي الحدائق : هو مجمع عليه بين الخاصة والعامة .