تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
بدا ( 1 ) . وموثق ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في المال المضطرب زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك ، فقال : أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج ( 2 ) ونحوهما غيرهما ، مضافا إلى مفهوم الأخبار الحاصرة وجوب الزكاة في التسعة . الثانية : ما ظاهرها الوجوب : كحسن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام : عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل إن يشتري المتاع متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، فإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ( 3 ) . وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال : أنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : فقال عليه السلام : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبت أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها ( 4 ) . ونحوهما غيرهما ، مضافا إلى المستفيضة المتقدمة في أول الكتاب الواردة في مال اليتيم والمجنون . والأصحاب قدس الله أسرارهم جمعوا بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - حديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - حديث 1 .