شرح
بدا ( 1 ) .
وموثق ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله عليه
السلام : ليس في المال المضطرب زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبه جعلت فداك
أهلكت فقراء أصحابك ، فقال : أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج ( 2 ) ونحوهما
غيرهما ، مضافا إلى مفهوم الأخبار الحاصرة وجوب الزكاة في التسعة .
الثانية : ما ظاهرها الوجوب : كحسن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه
السلام : عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل إن يشتري المتاع
متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، فإن كان
حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ( 3 ) .
وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع
فقال : أنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين
هل عليه زكاة ؟ قال : فقال عليه السلام : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك
فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى
يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبت أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها ( 4 ) . ونحوهما
غيرهما ، مضافا إلى المستفيضة المتقدمة في أول الكتاب الواردة في مال اليتيم والمجنون .
والأصحاب قدس الله أسرارهم جمعوا بين الطائفتين بحمل الثانية على
الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - حديث 1 .
( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - حديث 5 .
( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - حديث 3 .
( 4 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - حديث 1 .