شرح
يصح التمسك به على القول بثبوته في جميع المذكورات .
فالأظهر : عدم الثبوت اقتصارا فيما خالف القواعد على المقدار المتيقن .
الرابع بنفسه إذا كان من أهل الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين كما عن
الفاضلين والشهيد وغيرهم ؟ وجهان .
قد استدل للثاني : بمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي ، وباطلاق قوله
عليه السلام في صحيح ( 1 ) سعد المتقدم إذا ما صرم وإذا خرص ، وباطلاق قوله عليه
السلام في صحيحه ( 2 ) الآخر إذا خرصه أخرج زكاته .
ولكن يرد على الأول : أن العلم بعدم الخصوصية غير حاصل ، وعلى الخبرين :
أن اطلاقهما وارد في مقام بيان حكم آخر ، فيتعين الاقتصار على المتيقن وهو خرص
الساعي .
هامش
( 1 ) - ( 2 ) الوسائل - باب 12 من أبواب زكاة الغلات - حديث 1 - 2 .