تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
يصح التمسك به على القول بثبوته في جميع المذكورات . فالأظهر : عدم الثبوت اقتصارا فيما خالف القواعد على المقدار المتيقن . الرابع بنفسه إذا كان من أهل الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين كما عن الفاضلين والشهيد وغيرهم ؟ وجهان . قد استدل للثاني : بمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي ، وباطلاق قوله عليه السلام في صحيح ( 1 ) سعد المتقدم إذا ما صرم وإذا خرص ، وباطلاق قوله عليه السلام في صحيحه ( 2 ) الآخر إذا خرصه أخرج زكاته . ولكن يرد على الأول : أن العلم بعدم الخصوصية غير حاصل ، وعلى الخبرين : أن اطلاقهما وارد في مقام بيان حكم آخر ، فيتعين الاقتصار على المتيقن وهو خرص الساعي .
هامش
( 1 ) - ( 2 ) الوسائل - باب 12 من أبواب زكاة الغلات - حديث 1 - 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190 | السيد محمد صادق الروحاني