الفصل الثالث : في زكاة الغلات تجب الزكاة في أربعة أجناس منها وهي :
الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عداها ، وإنما تجب فيها
بشرطين : الأول : النصاب وهو في كل واحد منها خمسة أوسق وكل وسق
ستون صاعا
شرح
زكاة الغلات
( الفصل الثالث : في زكاة الغلات : تجب الزكاة في أربعة أجناس منها وهي :
الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عداها ) كما تقدم في أول هذا الباب .
( وإنما تجب فيها بشرطين ) . الأول : ( النصاب ) بلا خلاف ولا اشكال والنصوص
الدالة عليه متواترة .
( وهو في كل واحد منها خمسة أوسق وكل وسق ستون
صاعا ) بلا خلاف فيهما فتوى ونصا ، ففي صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه
السلام ) : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق
والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر ، وما كان منها يسقي بالرشاء
والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه
العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا
في هذه الأربعة أشياء ( 1 ) .
وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ليس فيما دون خمسة
أوساق شئ والوسق ستون صاعا ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الغلات حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الغلات حديث 6 .