تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
الفصل الثالث : في زكاة الغلات تجب الزكاة في أربعة أجناس منها وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عداها ، وإنما تجب فيها بشرطين : الأول : النصاب وهو في كل واحد منها خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا
شرح
زكاة الغلات ( الفصل الثالث : في زكاة الغلات : تجب الزكاة في أربعة أجناس منها وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عداها ) كما تقدم في أول هذا الباب . ( وإنما تجب فيها بشرطين ) . الأول : ( النصاب ) بلا خلاف ولا اشكال والنصوص الدالة عليه متواترة . ( وهو في كل واحد منها خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا ) بلا خلاف فيهما فتوى ونصا ، ففي صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر ، وما كان منها يسقي بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء ( 1 ) . وفي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الغلات حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الغلات حديث 6 .