تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
وسبعين درهما . وكان تسعه وهو الرطل العراقي مائة وثلاثين درهما . وعن المصنف رحمه الله في بعض كتبه : أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع ، ولم يعرف مستنده . وعن المجلسي رحمه الله : وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتب العامة فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع الأخر ومخالفة الأخبار وأقوال سائر الأصحاب . والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، فيكون الصاع ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا شرعيا ، وحيث إن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فيكون الصاع ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال صيرفي . وبهذا الحساب يعرف النصاب وزنا بجميع الأوزان . تذييل : وقد أشكل على ما ذكرناه من حد النصاب وتعيين مقداره بالصاع والوزن معا من جهتين . الأولى : أن الجنس الواحد قد يبلغ النصاب بأحد التقديرين دون الآخر فيتوجه الاشكال في الحكم بالوجوب . ثانيتهما : إن الأجناس الأربعة الزكوية تختلف من حيث الخفة والثقل ، فصاع بعض منها ينقص عن صاع من الآخر بحسب الوزن ، بل ربما يختلف جنس واحد باعتبار تغير الحالات كالحنطة ودقيقها ، فتقدير صاع من كل منها لا يطابق للوزن المزبور ، بل فيها غاية الاختلاف ، فتقدير الصاع في الأجناس الأربعة بالوزن المزبور على وجه ينطبق على الجميع غير صحيح . وقد ذكروا في دفع الاشكال وجوها أكثرها بينة الفساد ، وأحسنها ما أفاده