شرح
درهما ( 1 ) .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والصاع ستة أرطال ، يعني أرطال المدينة تكون تسعة
أرطال بالعراقي ( 2 ) والظاهر أن قوله يعني من كلام الشيخ ره .
وصحيح ابن سنان الوارد في الفطرة حيث قال فيه : صاع من تمر أو صاع من
شعير ، والصاع أربعة أمداد ( 3 ) . ونحوها غيرها من النصوص الواردة في المقام وفي
الفطرة .
وعن البزنطي - من قدماء أصحابنا - : أن الصاع خمسة أمداد ، وأن المد رطل
وربع واستدل له بموثق سماعة : عن الماء الذي يجزي للغسل قال : اغتسل رسول الله
صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد
قدر رطل وثلث أواق ( 4 ) .
وفيه مضافا إلى ضعف المستند للاعراض ومعارضته بما تقدم : أنه مجمل لعدم
تبين المراد من الأواق .
والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما هو المشهور شهرة عظيمة ،
وتشهد له مكاتبة جعفر ورواية إبراهيم المتقدمتان ، إذ لو كان الصاع ألفا ومائة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 50 - من أبواب الوضوء حديث 1 - من كتاب الطهارة .
( 3 ) الوسائل باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 12 .
( 4 ) الوسائل باب 50 - من أبواب الوضوء حديث - 4 - من كتاب الطهارة .