تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
درهما ( 1 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والصاع ستة أرطال ، يعني أرطال المدينة تكون تسعة أرطال بالعراقي ( 2 ) والظاهر أن قوله يعني من كلام الشيخ ره . وصحيح ابن سنان الوارد في الفطرة حيث قال فيه : صاع من تمر أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد ( 3 ) . ونحوها غيرها من النصوص الواردة في المقام وفي الفطرة . وعن البزنطي - من قدماء أصحابنا - : أن الصاع خمسة أمداد ، وأن المد رطل وربع واستدل له بموثق سماعة : عن الماء الذي يجزي للغسل قال : اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلث أواق ( 4 ) . وفيه مضافا إلى ضعف المستند للاعراض ومعارضته بما تقدم : أنه مجمل لعدم تبين المراد من الأواق . والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وتشهد له مكاتبة جعفر ورواية إبراهيم المتقدمتان ، إذ لو كان الصاع ألفا ومائة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 50 - من أبواب الوضوء حديث 1 - من كتاب الطهارة . ( 3 ) الوسائل باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 12 . ( 4 ) الوسائل باب 50 - من أبواب الوضوء حديث - 4 - من كتاب الطهارة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 155 | السيد محمد صادق الروحاني