تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
كل صاع أربعة أمداد كل مد رطلان وربع بالعراقي
شرح
وأما ما في بعض النصوص من النصاب وسق كالمرسل عن ابن سنان ( 1 ) وصحيح الحلبي ، أو وسقان ( 2 ) - كما في خبر أبي بصير ( 3 ) ، وما في بعضها الآخر من أنه لا نصاب لها ، فلاعراض الأصحاب عنها وعدم عملهم بها ، مضافا إلى معارضتها مع النصوص المستفيضة المعمول بها ، لا بد من طرحها أو حملها على الاستحباب أو غيره كما هو واضح . ( كل صاع أربعة أمداد كل مد رطلان وربع بالعراقي ) فيكون كل صاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن الخلاف : دعوى اجماع الفرقة المحقة على كون الصاع تسعة أرطال بالعراقي . وتشهد له جملة من النصوص : كمكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول بصاع العراقي قال : فكتب إلي : الصاع بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة - درهما - ( 4 ) . وخبر إبراهيم بن محمد : أن أبا الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) كتب إليه - في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس - إلى أن قال - تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وسبعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 - من أبواب زكاة الغلات حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الغلات حديث 10 . ( 3 ) الوسائل باب 3 - من أبواب زكاة الغلات حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الفطرة حديث 1 .