ونصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار
شرح
عليهما فلا كلام في عدم الوجوب وإلا سواء أحرز الصدق أو شك فيه .
قد يقال بالوجوب ، أما في الأول فلاطلاق ، وأما في الثاني فلذلك
بضميمة الاستصحاب ، أي استصحاب بقاء العنوانين .
ولكن يمكن المناقشة فيه : بأن في الصحيح قيد ما تجب : فيه الزكاة بالمنقوش ،
وحمله على إرادة ما أعد للمعاملة معه ليس بأولى من ابقائه على ظاهره وتقييد
اطلاقه بالنصوص الأخر الدالة على اعتبار صدق الدرهم والدينار . فالأظهر هو عدم
الوجوب مطلقا .
نصب النقدين
( ونصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه ( 1 ) . وموثق علي بن عقبة وعدة من الأصحاب عن الإمامين الصادقين عليهما السلام أنهما قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيهما نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيهما ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ( 2 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 5 .