تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ونصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار
شرح
عليهما فلا كلام في عدم الوجوب وإلا سواء أحرز الصدق أو شك فيه . قد يقال بالوجوب ، أما في الأول فلاطلاق ، وأما في الثاني فلذلك بضميمة الاستصحاب ، أي استصحاب بقاء العنوانين . ولكن يمكن المناقشة فيه : بأن في الصحيح قيد ما تجب : فيه الزكاة بالمنقوش ، وحمله على إرادة ما أعد للمعاملة معه ليس بأولى من ابقائه على ظاهره وتقييد اطلاقه بالنصوص الأخر الدالة على اعتبار صدق الدرهم والدينار . فالأظهر هو عدم الوجوب مطلقا .

نصب النقدين

( ونصاب الذهب عشرون دينارا ففيه نصف دينار ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه ( 1 ) . وموثق علي بن عقبة وعدة من الأصحاب عن الإمامين الصادقين عليهما السلام أنهما قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيهما نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيهما ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 5 .