تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
في كل مائتي دراهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ( 1 ) . وموثق الفضلاء عن السيدين الصادقين عليهما السلام قالا : في الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، ولا في أقل من مائتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . هذا كله مما لا كلام فيه . إنما الكلام في المقام وقع في موارد .

وزن الدينار والدرهم

الأول : أنه لا كلام في أن الدينار مثقل شرعي كما صرح به غير واحد ، وتشهد به ملاحظة نصوص الباب المعبرة تارة بالدينار ، وأخرى بالمثقال . والمثقال الشرعي : عشرون قيراطا على المشهور ، بل حكي الاتفاق عليه . وأما القيراط : فعن المجمع أنه ثلاث حبات من الشعير ، فيكون الدينار بحسب الشعير عبارة عن ستين حبة . وعن المصباح : أن الدينار وزان إحدى وسبعين شعيرة تقريبا ، بناءا على أن الدانق ثمان حبات وخمس حبة ، وإن قيل الدانق ثمان حبات فالدينار ثمان وستون وأربعة أسباع حبة . وعن المستند : أن الدينار سبعون حبة تقريبا على ما حصله بالوجدان بعد التدقيق والاختلاف بين هذه التحديدات واضح . وقد صرحوا بأن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 2 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 7 .