وقد مضى والنصاب وكونهما مضروبين بسكة المعاملة
شرح
الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ قال ( عليه
السلام ) : نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ . ونحوه غيره .
( وقد مضى ) أن مضي الحول إنما يكون بالدخول في الشهر الثاني عشر
فراجع .
والثاني : ( النصاب ) بلا خلاف فيه ، وعن بعض : أنه ضروري .
وتشهد له النصوص الآتي بعضها .
والثالث : ( كونهما مضروبين بسكة المعاملة ) بلا خلاف فيه ، وعن غير واحد :
دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له : صحيح علي بن يقطين - أو حسنه بإبراهيم بن هاشم - عن أبي
إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى
نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال ( عليه السلام ) : كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك
زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قلت : وما الركاز ؟ قال ( عليه
السلام ) : الصامت المنقوش ثم قال ( عليه السلام ) : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس
في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة . ( 2 )
والصامت هو الذهب والفضة كما عن القاموس .
وموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا :
ليس في التبر زكاة إنما هي على الدراهم والدنانير ( 3 ) . فأصل الاشتراط مما لا كلام فيه .
إنما الكلام في فروع :
الأول : إذا ضربت سكة للمعاملة ولكن لم يتعامل بها أصلا فعن المشهور أنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 8 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 8 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 5 .