تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وقد مضى والنصاب وكونهما مضروبين بسكة المعاملة
شرح
الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ . ونحوه غيره . ( وقد مضى ) أن مضي الحول إنما يكون بالدخول في الشهر الثاني عشر فراجع . والثاني : ( النصاب ) بلا خلاف فيه ، وعن بعض : أنه ضروري . وتشهد له النصوص الآتي بعضها . والثالث : ( كونهما مضروبين بسكة المعاملة ) بلا خلاف فيه ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : صحيح علي بن يقطين - أو حسنه بإبراهيم بن هاشم - عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال ( عليه السلام ) : كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قلت : وما الركاز ؟ قال ( عليه السلام ) : الصامت المنقوش ثم قال ( عليه السلام ) : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة . ( 2 ) والصامت هو الذهب والفضة كما عن القاموس . وموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدراهم والدنانير ( 3 ) . فأصل الاشتراط مما لا كلام فيه . إنما الكلام في فروع : الأول : إذا ضربت سكة للمعاملة ولكن لم يتعامل بها أصلا فعن المشهور أنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 8 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138 | السيد محمد صادق الروحاني