تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة تجب الزكاة بشروط الحول
شرح
بالعين لا الذمة هو دفع قيمة العين وقت الاخراج لا مطلقا . وأما ما أفاده المصنف ره في محكي التذكرة من أنه إنما تعتبر القيمة وقت الاخراج إن لم تقوم الزكاة على نفسه ، ولو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزايد أو الناقص . فيرد عليه : أنه لا دليل على مشروعية الضمان بالتقويم لعدم شهادة النصوص بها ولا دليل غيرها . وأما في الثاني : فلما حققناه في محله من أن القيمة التي يجب دفعها في باب الضمان غير المعاوضي قيمة وقت الأداء راجع حاشيتنا على مكاسب الشيخ الأعظم ره . في زكاة النقدين ( الفصل الثاني ، في زكاة الذهب والفضة : تجب الزكاة فيهما ) اجماعا ، بل هو من الضروريات ، ولكنه مشروط ( بشروط ) مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة : الأول : ( الحول ) بأن يكون النصاب موجودا فيه أجمع بلا خلاف فيه . وتشهد له جملة من النصوص : كمصحح زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت له ( عليه السلام ) : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضي عليها أيام فقبل أن ينقضي