الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة تجب الزكاة بشروط الحول
شرح
بالعين لا الذمة هو دفع قيمة العين وقت الاخراج لا مطلقا .
وأما ما أفاده المصنف ره في محكي التذكرة من أنه إنما تعتبر القيمة وقت
الاخراج إن لم تقوم الزكاة على نفسه ، ولو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو
انخفض قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزايد أو الناقص .
فيرد عليه : أنه لا دليل على مشروعية الضمان بالتقويم لعدم شهادة النصوص
بها ولا دليل غيرها .
وأما في الثاني : فلما حققناه في محله من أن القيمة التي يجب دفعها في باب
الضمان غير المعاوضي قيمة وقت الأداء راجع حاشيتنا على مكاسب الشيخ الأعظم
ره .
في زكاة النقدين
( الفصل الثاني ، في زكاة الذهب والفضة : تجب الزكاة فيهما ) اجماعا ، بل هو
من الضروريات ، ولكنه مشروط ( بشروط ) مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة :
الأول : ( الحول ) بأن يكون النصاب موجودا فيه أجمع بلا خلاف فيه .
وتشهد له جملة من النصوص : كمصحح زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد
ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال ( عليه السلام ) :
لا ، حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب
خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت له ( عليه
السلام ) : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضي عليها أيام فقبل أن ينقضي