تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان وهكذا دائما ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ ونصاب الفضة مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ثم أربعون ففيها درهم ولا شئ فيما نقص عن المائتين ولا عن الأربعين
شرح
ونحوهما غيرهما . وبإزاء هذه النصوص موثق الفضلاء عن الإمامين الصادقين عليهما السلام قالا في الذهب : في كل أربعين مثقالا - مثقال إلى أن قالا - وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ( 1 ) . ونحوه صحيح زرارة ( 2 ) ، وقد عمل بمضمونهما ابنا بابويه وجماعة ، وقد حمل الأصحاب هذين الخبرين على محامل وهي وإن كانت بعيدة إلا أنه لا بأس بها بعد تعين طرحهما من جهة عدم عمل المشهور بهما ، فالأظهر أن النصاب الأول عشرون دينارا وفيها نصف دينار . ( ثم أربعة دنانير وفيها قيراطان وهكذا دائما ) اجماعا كما عن غير واحد نقله . وتشهد لذلك كله جملة من النصوص المتقدم بعضها . ( ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ ) وهذا كله مما لا ينبغي التوقف فيه ، وفي العروة : فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . ( ونصاب الفضة مئتا درهم ففيها خمسة دراهم ثم أربعون ففيها درهم ، ولا شئ فيما نقص عن مائتين ولا عن أربعين ) بلا خلاف في شئ من ذلك . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحسين بن بشار : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة ؟ فقال ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 13 . ( 2 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 14 .