وابن اللبون يساوي بنت المخاض الرابعة لا يجب اخراج العين بل
يجوز دفع القيمة
شرح
( وابن اللبون يساوي بنت المخاض ) بمعنى أنه عند دفعه بدلا عنها لا يؤخذ
الجبر بلا خلاف . ويشهد له الصحيح المتقدم ، وأما الكلام في أنه هل يكون جواز دفعه
بدلا عنها مختصا بصورة الاضطرار أم يجوز في حال الاختيار أيضا فقد تقدم مفصلا
فراجع .
تبديل المالك الفريضة بالقيمة
( الرابعة لا يجب اخراج العين بل يجوز دفع القيمة ) هذا الحكم في غير الأنعام مما لا خلاف فيه ، بل عن المعتبر والتذكرة وغيرهما : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : صحيح البرقي : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج ( 1 ) . وصحيح علي بن جعفر : عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وأما في الأنعام : فالمشهور بين الأصحاب : جوازه أيضا ، بل عن الخلاف وهامش
( 1 ) الوسائل باب 14 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 14 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2 .