تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
والمرسل المروي عن غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضان والثني من المعز ( 1 ) والظاهر اتحادهما . وأورد عليه بايرادات : ( 1 ) ضعف السند . ( 2 ) إن الأمر فيه غير معلوم ولعله أحد الصحابة - . وفيه أن الظاهر من الحديث كون المرجع في قال الثاني هو المصدق ، فيكون ظاهرا في كون الأمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم : وإن نهينا وأمرنا يكونان مبنيين للفاعل لا المفعول . ( 3 ) إنه متضمن لقضية شخصية فلا عموم له . وفيه : أنه معلوم عدم خصوصية للمورد . ( 4 ) إنه ظاهر في تعينهما ولم يفت الأصحاب بذلك فإنهم قالوا : إنهما أقل المجزي . . وفيه أنه ظاهر في التعين من ناحية الأقل لقوله : نهينا أن نأخذ المراضع . ( 5 ) إنه لو كان هذا الخبر مستند المشهور لكانوا معتبرين للأنوثة ، مع أن بناءهم على عدم اعتبارها ، مع أنه ليس في الرواية دلالة على إرادته في الغنم ، فلعل موردها البقر والإبل . وفيه : أن الخبر مروي عن موضع من التذكرة أرسل عن سويد بن غفلة أنه قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضان والثنى من المعز .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 - ص 23 الرقم 62 - طبع النجف .