شرح
والمرسل المروي عن غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنه
أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضان والثني من المعز ( 1 ) والظاهر اتحادهما .
وأورد عليه بايرادات :
( 1 ) ضعف السند .
( 2 ) إن الأمر فيه غير معلوم ولعله أحد الصحابة - .
وفيه أن الظاهر من الحديث كون المرجع في قال الثاني هو المصدق ، فيكون
ظاهرا في كون الأمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم : وإن نهينا وأمرنا يكونان
مبنيين للفاعل لا المفعول .
( 3 ) إنه متضمن لقضية شخصية فلا عموم له .
وفيه : أنه معلوم عدم خصوصية للمورد .
( 4 ) إنه ظاهر في تعينهما ولم يفت الأصحاب بذلك فإنهم قالوا : إنهما أقل
المجزي . .
وفيه أنه ظاهر في التعين من ناحية الأقل لقوله : نهينا أن نأخذ المراضع .
( 5 ) إنه لو كان هذا الخبر مستند المشهور لكانوا معتبرين للأنوثة ، مع أن
بناءهم على عدم اعتبارها ، مع أنه ليس في الرواية دلالة على إرادته في الغنم ، فلعل
موردها البقر والإبل .
وفيه : أن الخبر مروي عن موضع من التذكرة أرسل عن سويد بن غفلة أنه قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من
الضان والثنى من المعز .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 - ص 23 الرقم 62 - طبع النجف .