تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مسائل الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضان والثنى من المعز
شرح
عرفت - المرسل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ ( 1 ) . وقد تقدم في مسألة وقت وجوب اخراج الزكاة ما له نفع بالمقام فراجع . اللهم إلا أن يقال : إن النصوص المذكورة في تلك المسألة مختصة بتلف الزكاة لا النصاب ، وعليه فثبوت الضمان بناءا على القول بجواز التأخير الذي لا يكون منطبقا على قواعد باب الضمان ، إذ مع إذن الشارع الأقدس في التأخير لا تكون اليد يد ضمان يحتاج إلى دليل آخر مفقود والمسألة محتاجة إلى التأمل ، والاحتياط سبيل النجاة . أقل الشاة الجذع والثنى ( مسائل : الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضان والثني من المعز ) كما عن المشهور ، بل عن الغنية والخلاف : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : ما عن المعتبر عن سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 . ( 2 ) سنن النسائي ج 5 ص 30 وسنن أبي داود ج 2 ص 147 ولكن ليس في الثاني الجملة الثانية وإنما ذكر مضمونها في خبر مسلم بن شعبة المروي في سنن أبي داود ج 2 ص 138 .