مسائل الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضان والثنى
من المعز
شرح
عرفت - المرسل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في الرجل يكون له إبل أو بقر
أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال
( عليه السلام ) : ليس عليه شئ ( 1 ) .
وقد تقدم في مسألة وقت وجوب اخراج الزكاة ما له نفع بالمقام فراجع .
اللهم إلا أن يقال : إن النصوص المذكورة في تلك المسألة مختصة بتلف الزكاة
لا النصاب ، وعليه فثبوت الضمان بناءا على القول بجواز التأخير الذي لا يكون
منطبقا على قواعد باب الضمان ، إذ مع إذن الشارع الأقدس في التأخير لا تكون
اليد يد ضمان يحتاج إلى دليل آخر مفقود والمسألة محتاجة إلى التأمل ، والاحتياط
سبيل النجاة .
أقل الشاة الجذع والثنى
( مسائل : الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضان والثني من
المعز ) كما عن المشهور ، بل عن الغنية والخلاف : دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له : ما عن المعتبر عن سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة
والثنية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 .
( 2 ) سنن النسائي ج 5 ص 30 وسنن أبي داود ج 2 ص 147 ولكن ليس في الثاني الجملة الثانية وإنما
ذكر مضمونها في خبر مسلم بن شعبة المروي في سنن أبي داود ج 2 ص 138 .