تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
فتحصل من مجموع ما ذكرناه : أن ما اختاره المشهور هو الأظهر بحسب الأدلة هذا كله في القسم الأول . وأما القسم الثاني : وهو ما إذا كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق ، فعن الجواهر : أن مقتضى اطلاق الأصحاب أن لها حولا بانفرادها ، وألحقه السيد في العروة الوثقى بالقسم الأول ، ولكن الأظهر هو الحاقه بالصورة الأولى لما تقدم في الأدلة في تلك الصورة ، ولا مانع عنه سوى تخيل شمول دليل النصاب السادس من لزوم بنت مخاض في ست وعشرين ، فإن مقتضى عمومه اعتباره بعد انقضاء حول الملك الأول وجعل المجموع نصابا واحدا كما اخترناه تبعا للمشهور وفي القسم الأول ، ولكنه لا يصلح للمنع إذ الزيادة هنا مؤثرة في فريضتها في بقية حول الملك الأول وليست مهملة كما كانت كذلك في ذلك القسم ، فعند انقضاء حول الملك الأول ليس هناك عدد منطبق على النصاب الثاني من دون مزاحم ، إذ الزيادة الكملة المؤثرة في فريضتها لا تصلح أن تكون جزء المؤثر له ، وهذا بخلاف القسم الأول إذ لزيادة هناك من جهة عدم انطباق شئ من النصب عليها لم تكن مؤثرة في شئ بل كانت عفوا ، فعند تمامية حول الملك الأول يتحقق النصاب الثاني فيترتب عليه أثره ، فالأظهر أن للملك الجديد حولا بانفراده في هذا القسم . وأما القسم الثالث : وهو ما لو كان الملك الجديد مكملا للنصاب اللاحق مع كونه نصابا في حال الانفراد ، فالأظهر الحاقه بالقسم الأول الذي يكون الجديد مكملا فقط لما عرفت في الصورة الثانية من أن كون عدد نصابا في حال الانفراد دون حال الضميمة لا يوجب تغيير الحكم ويكون بنفسه عفوا ، فإذا تم حول الملك الأول وانطبق على المجموع النصاب اللاحق لحقه حكمه . تتميم : قال جدي العلامة ره : واعلم أن الفاضل النراقي ره قد ذكر لأصل
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 124 | السيد محمد صادق الروحاني