الثانية لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا الوالدة ولا ذات
العوار
شرح
لا تؤخذ المريضة في الزكاة
الثانية : لا خلاف ظاهرا في أنه ( لا تؤخذ المريضة ) في الفريضة مطلقا ( ولا الهرمة ) وهي البالغة أقصى الكبر ( ولا الوالدة ) وهي القريبة العهد بالولادة ( ولا ذات العوار ) . ويشهد له : صحيح محمد بن قيس عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق . ( 1 ) وصحيح أبي بصير الوارد في زكاة الإبل المتقدم : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها ( 2 ) . وهما وإن اختصا بالهرمة وذات العوار ، إلا أن الظاهر استفادة حكم المريضة منهما ، إما لكون المرض من أفراد العيب أو بالفحوى . وموثق سماعة : لا تؤخذ الأكولة ، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ، ولا والدة ولا الكبش الفحل ( 3 ) . وهذا يدل على حكم الوالدة ، ويمكن استفادة حكمها من ما دل على حكم المريضة لكونها نفساء فهي مريضة ، ولذا لا يقام الحد على النفساء . ودعوى أن الصحيح الأول وارد في نصاب الغنم ، والثاني في نصاب الإبل فلاهامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 - ص 23 الرقم 62 - طبع النجف .
( 2 ) الوسائل باب 10 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 10 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 .