تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
من الإبل فولدت له سبعا ، إذ السبع مكملة للنصاب السادس الموجب لوجوب بنت مخاض ، مع أنها مشتملة على نصاب مستقل في مرتبة التكميل نظرا إلى اشتمالها على الخمسة وهي نصاب مستقل نصاب مستقل بعد العشرين لتعلق الشاة بها . ( 3 ) أن تكون مكملة ولا تكون مشتملة على نصاب مستقل في مرتبة التكميل ولكن تكون نصابا في بعض الموارد كما لو كان عنده ثمانون من الغنم فولدت له اثنين وأربعين ، إذ الزيادة مكملة للنصاب ولا تكون نصابا في مرتبة التكميل ولكنها نصاب في حال الانفراد . أما القسم الأول ففيه وجوه وأقوال : ( 1 ) سقوط اعتبار النصاب الأول وصيرورة الجميع نصابا ، ويعتبر الحول من حين حدوث الزيادة . ( 2 ) وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيعا ، وعند انتهاء الثاني مسنة . ( 3 ) أنه لا يبتدأ حول الزائد حتى ينتهي الحول الأول ثم يستأنف حول واحد للجميع ، وهذا هو المنسوب إلى المشهور . ( 4 ) وجوب فريضة النصاب الأول بحلول حوله ، ووجوب جزء من فريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضا ، فإذا تم الحول الثاني للنصاب الأول أكمل فريضة النصاب الثاني ، وهكذا مثلا في المثال يجب عليه تبيع عند حلول الحول على الثلاثين ، وربع مسنة عند حلول الحول للزيادة ، وثلاثة أرباع مسنة عند حلول الحول الثاني على الثلاثين ، وهكذا اختاره المصنف ره في جملة من كتبه . وقد استدل للأول بوجهين : أحدهما : أن اطلاق حكم النصاب الأول لا يشمل المقام لانصرافه إلى غيره مما لم يضم إليه النصاب المتأخر .