شرح
من الإبل فولدت له سبعا ، إذ السبع مكملة للنصاب السادس الموجب لوجوب بنت
مخاض ، مع أنها مشتملة على نصاب مستقل في مرتبة التكميل نظرا إلى اشتمالها على
الخمسة وهي نصاب مستقل نصاب مستقل بعد العشرين لتعلق الشاة بها .
( 3 ) أن تكون مكملة ولا تكون مشتملة على نصاب مستقل في مرتبة التكميل
ولكن تكون نصابا في بعض الموارد كما لو كان عنده ثمانون من الغنم فولدت له اثنين
وأربعين ، إذ الزيادة مكملة للنصاب ولا تكون نصابا في مرتبة التكميل ولكنها نصاب
في حال الانفراد .
أما القسم الأول ففيه وجوه وأقوال :
( 1 ) سقوط اعتبار النصاب الأول وصيرورة الجميع نصابا ، ويعتبر الحول من
حين حدوث الزيادة .
( 2 ) وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول
تبيعا ، وعند انتهاء الثاني مسنة .
( 3 ) أنه لا يبتدأ حول الزائد حتى ينتهي الحول الأول ثم يستأنف حول واحد
للجميع ، وهذا هو المنسوب إلى المشهور .
( 4 ) وجوب فريضة النصاب الأول بحلول حوله ، ووجوب جزء من فريضة
النصاب الثاني عند حلول حوله أيضا ، فإذا تم الحول الثاني للنصاب الأول أكمل
فريضة النصاب الثاني ، وهكذا مثلا في المثال يجب عليه تبيع عند حلول الحول على
الثلاثين ، وربع مسنة عند حلول الحول للزيادة ، وثلاثة أرباع مسنة عند حلول الحول
الثاني على الثلاثين ، وهكذا اختاره المصنف ره في جملة من كتبه .
وقد استدل للأول بوجهين : أحدهما : أن اطلاق حكم النصاب الأول لا يشمل
المقام لانصرافه إلى غيره مما لم يضم إليه النصاب المتأخر .