شرح
يزيد ( 1 ) ، وصحيح زرارة ( 2 ) وغيرهما من النصوص الكثيرة . وقد جمعوا بينهما : تارة :
بحمل الأولى على الاستحباب .
وأخرى : بحملها على السنة الأولى والثانية على السنين المتأخرة .
وثالثة : بحملها على ما بعد حول الحول لا في أثنائه بشهادة موثق زرارة عن
الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أباك ( عليه السلام ) قال : من فر بها
من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال ( عليه السلام ) : صدق أبي أن عليه أن يؤدي ما وجب
عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه ( 3 ) .
ورابعة : بحملها على التقية ، ولا بأس ببعضها . فالأظهر البطلان .
لو تجدد الملك في أثناء حول أحد النصب
رابعها : أنه إذا حدث الملك في أثناء حول أحد النصب مع كونه من جنسه فهل له حول أم لا ؟ تحقيق القول في المقام : أن الصور المتصورة متعددة : منها : أن يكون ما ملكه نصابا مستقلا على كل حال كان ولدت خمس من الإبل في أثناء حولها خمسا ، أو ملكها كذلك من غير الانتاج ، فالظاهر عدم الخلاف بيننا في اعتبار الحول بالنسبة إلى كل من النصابين بنفسه من دون اعتبار انضمامه مع الآخر . ويشهد له - مضافا إلى الاجماع والقاعدة وعموم الأخبار - خصوص النصوص التي استدل بها صاحب المستند فإنها صريحة الدلالة على المقام .هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 12 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 5 .