تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
يزيد ( 1 ) ، وصحيح زرارة ( 2 ) وغيرهما من النصوص الكثيرة . وقد جمعوا بينهما : تارة : بحمل الأولى على الاستحباب . وأخرى : بحملها على السنة الأولى والثانية على السنين المتأخرة . وثالثة : بحملها على ما بعد حول الحول لا في أثنائه بشهادة موثق زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أباك ( عليه السلام ) قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال ( عليه السلام ) : صدق أبي أن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه ( 3 ) . ورابعة : بحملها على التقية ، ولا بأس ببعضها . فالأظهر البطلان .

لو تجدد الملك في أثناء حول أحد النصب

رابعها : أنه إذا حدث الملك في أثناء حول أحد النصب مع كونه من جنسه فهل له حول أم لا ؟ تحقيق القول في المقام : أن الصور المتصورة متعددة : منها : أن يكون ما ملكه نصابا مستقلا على كل حال كان ولدت خمس من الإبل في أثناء حولها خمسا ، أو ملكها كذلك من غير الانتاج ، فالظاهر عدم الخلاف بيننا في اعتبار الحول بالنسبة إلى كل من النصابين بنفسه من دون اعتبار انضمامه مع الآخر . ويشهد له - مضافا إلى الاجماع والقاعدة وعموم الأخبار - خصوص النصوص التي استدل بها صاحب المستند فإنها صريحة الدلالة على المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 12 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 11 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 5 .