تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
ومنها : أن لا يكون المتجدد نصابا مستقلا على كل حال ولا مكملا لنصاب بل يكون نصابا في بعض الأحوال كما إذا ولدت له أربعون من الغنم أربعين ، إذ الأربعين بعد الأربعين ليست نصابا ، ولا مكملة لنصاب آخر لعدم كون الثمانين نصابا ، نعم هي نصاب في حال الانفراد : فالمحكي عن المصنف ره في جملة من كتبه وثاني الشهيدين وغيرهما : أنه لا يجب عليه إلا شاة واحدة والزيادة تكون عفوا ، وعن المعتبر : احتمال وجوب شاة أخرى عند تمام حول الأربعين الثانية . واستدل له بوجهين : الأول : أنها نصاب كامل وجبت الزكاة فيها مع الانفراد ، وكذلك في صورة الانضمام . وفيه : أن الأربعين إنما تكون نصابا في صورة الانفراد وليست كل في صورة الانضمام ، فالقياس يكون مع الفارق . الثاني : قوله ( عليه السلام ) : في كل أربعين شاة شاة . وفيه : أنه قد خصص هذا العموم بصورة الانفراد لما دل على أنه ليس في الغنم شئ بعد الأربعين حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين . ودعوى اختصاص المخصص بالزيادة على النصاب الأول المقارنة معه في ابتداء الملك دون المتجدد في الأثناء ، مندفعة بأن قوله ( عليه السلام ) حتى تبلغ لو لم يكن ظاهرا في المتجدد فلا أقل من الاطلاق . ومنها : أن تكون الزيادة المتجددة في الأثناء مكملة للنصاب الثاني ، وتكميل النصاب إنما يكون على أقسام . ( 1 ) أن تكون الزيادة مكملة فقط كما لو كان عنده ثلاثون بقرة فولدت له إحدى عشرة . ( 2 ) أن تكون مكملة مع كونها نصابا في مرتبتها ، كما لو كان عنده عشرون