شرح
ومنها : أن لا يكون المتجدد نصابا مستقلا على كل حال ولا مكملا لنصاب
بل يكون نصابا في بعض الأحوال كما إذا ولدت له أربعون من الغنم أربعين ، إذ
الأربعين بعد الأربعين ليست نصابا ، ولا مكملة لنصاب آخر لعدم كون الثمانين
نصابا ، نعم هي نصاب في حال الانفراد : فالمحكي عن المصنف ره في جملة من كتبه
وثاني الشهيدين وغيرهما : أنه لا يجب عليه إلا شاة واحدة والزيادة تكون عفوا ، وعن
المعتبر : احتمال وجوب شاة أخرى عند تمام حول الأربعين الثانية .
واستدل له بوجهين : الأول : أنها نصاب كامل وجبت الزكاة فيها مع الانفراد ،
وكذلك في صورة الانضمام .
وفيه : أن الأربعين إنما تكون نصابا في صورة الانفراد وليست كل في صورة
الانضمام ، فالقياس يكون مع الفارق .
الثاني : قوله ( عليه السلام ) : في كل أربعين شاة شاة .
وفيه : أنه قد خصص هذا العموم بصورة الانفراد لما دل على أنه ليس في الغنم
شئ بعد الأربعين حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين .
ودعوى اختصاص المخصص بالزيادة على النصاب الأول المقارنة معه في
ابتداء الملك دون المتجدد في الأثناء ، مندفعة بأن قوله ( عليه السلام ) حتى تبلغ لو
لم يكن ظاهرا في المتجدد فلا أقل من الاطلاق .
ومنها : أن تكون الزيادة المتجددة في الأثناء مكملة للنصاب الثاني ، وتكميل
النصاب إنما يكون على أقسام .
( 1 ) أن تكون الزيادة مكملة فقط كما لو كان عنده ثلاثون بقرة فولدت له
إحدى عشرة .
( 2 ) أن تكون مكملة مع كونها نصابا في مرتبتها ، كما لو كان عنده عشرون