ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب
شرح
الثاني : خبر خالد بن الحجاج الكرخي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
عن الزكاة فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر
فانظر ما نص يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي
زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه ( 1 ) . فإن ظاهره أن ابتداء
الحول بعد ذلك الشهر فالأظهر أنه محسوب من العام الأول بالمعنى المتقدم .
لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول
فروع أحدها : ( ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ) وبعبارة أخرى لو نقص النصاب في أثناء الحول بطل الحول فيه اتفاقا ، ولم ينقل الخلاف فيه . ثانيها : أنه لو عاوضها بجنسها أو مثلها هل يبطل الحول كما هو أشهر القولين ، أم لا يبطل كما عن الشيخ في المبسوط وفخر المحققين ؟ وجهان . قد استدل للثاني : بما عن فخر المحققين من استناد الشيخ إلى الرواية ، ثم استند إلى صدق الاسم وظاهرهما التعدد . ولقد أجاد جدي ره حيث قال : إن الشيخ في المبسوط لم يستند إلى دليل أصلا ، وعنه في الخلاف الاستناد إلى العمومات ، ومرجعه إلى التمسك بصدق الاسم ، ولقد أجاد في التذكرة حيث جعلهما واحدا . وكيف كان : فقد رموه بقوس واحد بأن كلا منهما لم يحل عليه الحول مع أنههامش
( 1 ) الوسائل باب 13 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2 .