تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ( 1 ) . ثم إنه في المسألة خلافات ضعيفة لا جدوى في التعرض لها ، وعمدة الخلاف بين الأصحاب إنما هو في النصاب الرابع ، إذ المحكي عن جمع من الأساطين كالمفيد والمرتضى وابن بابويه وابن أبي عقيل وسلار وابني حمزة وإدريس : أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياة ، وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة ، ففي الحقيقة هؤلاء يسقطون النصاب الرابع ويرون أن النصاب الرابع هو النصاب الكلي ومحله ثلاثمائة وواحدة في قبال القول الآخر الذي هو الأشهر وهو ما عرفت . ومنشأ الاختلاف إنما هو اختلاف الخبرين الذين يكون أحدهما مستندا لجمع والآخر مستندا لجمع آخر وهما : صحيح الفضلاء المتقدم ، وصحيح محمد بن قيس عن الصادق ( عليه السلام ) : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ( 2 ) . وقد ذكروا في ترجيح صحيح الفضلاء وجوها :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 .