تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وأما البقر فلها نصابان أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة والثاني أربعون وفيه مسنة
شرح
بعد الحلول من دون تفريط على القول بالجزئية وعدم احتسابه على القول بالشرطية ، وهذا يبتني على ما هو ظاهر المشهور من أن تلف ما فوق النصاب من مراتب العفو لا يوجب نقصا في الفريضة ، وسيأتي تحقيق القول في المبنى إن شاء الله تعالى . نصاب البقر ( وأما البقر فلها نصابان أحدهما : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني : أربعون وفيه مسنة ) على المشهور . ويشهد لذلك صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام قال : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شئ ، وفي أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ الأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على المكسور شئ الحديث ( 1 ) . لا يقال : إن ظاهر هذا الصحيح تعين التبيع في النصاب الأول ، فأجزاء التبيعة يحتاج إلى دليل آخر ، فما أفاده ابن عقيل والصدوقان والمفيد من عدم الاجزاء هو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 .