وأما البقر فلها نصابان أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة والثاني
أربعون وفيه مسنة
شرح
بعد الحلول من دون تفريط على القول بالجزئية وعدم احتسابه على القول بالشرطية ،
وهذا يبتني على ما هو ظاهر المشهور من أن تلف ما فوق النصاب من مراتب العفو
لا يوجب نقصا في الفريضة ، وسيأتي تحقيق القول في المبنى إن شاء الله تعالى .
نصاب البقر
( وأما البقر فلها نصابان أحدهما : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، والثاني :
أربعون وفيه مسنة ) على المشهور .
ويشهد لذلك صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام قال : في البقر في
كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك
شئ ، وفي أربعين بقرة مسنة وليس فيما بين الثلاثين إلى
الأربعين شئ حتى تبلغ الأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة
مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ ، فإذا بلغت
ستين ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا
بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع
حوليات فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها
وليس على النيف شئ ولا على المكسور شئ الحديث ( 1 ) .
لا يقال : إن ظاهر هذا الصحيح تعين التبيع في النصاب الأول ، فأجزاء التبيعة
يحتاج إلى دليل آخر ، فما أفاده ابن عقيل والصدوقان والمفيد من عدم الاجزاء هو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 .