تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
الأظهر . فإنه يقال : إنه يتعين البناء على التخيير للنصوص الأخر ، مثل ما رواه المحقق من طريق الأصحاب خبر الفضلاء عنهما قالا : في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . الحديث ( 1 ) . وخبر الأعمش المروي عن الخصال : وتجب الزكاة على البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ، وهي بضميمة فتوى الأصحاب وادعائهم دلالة الأحاديث على ذلك تكفي في اثبات المطلوب . وظاهر النصوص تعين المسنة في النصاب الثاني كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقيل : يجزي المسن ، وعن المنتهى الاجتزاء به إذا لم يكن عنده إلا ذكورا ، وعلله : بأن الزكاة مواساة فلا يكلف غير ما عنده . وفيه : أن اطلاق النص يقتضي تعين المسنة في الفرض المزبور ، والعلة التي ذكرها للاجتزاء بالمسن لا تصلح مدركا للحكم الشرعي بعد عدم وضوح المناطات ، وقد نسب إلى الأصحاب : أن التبيع هو ما دخل في السنة الثانية ، والمسنة ما دخلت في السنة الثالثة . وقد استدل للأول : بتوصيف التبيع في الصحيح المتقدم بالحولي ، وبصحيح ابن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) : التبيع ما دخل في الثانية . واستدل للثاني : بما عن المبسوط من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله : المسنة هي التثنية فصاعدا .
هامش
( 1 ) ص 260 . ( 2 ) الوسائل باب 10 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة 1 .