وأما الغنم خمسة نصب أربعون وفيها شاة ثم مائة وإحدى
وعشرون ففيها شاتان ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياة ثم
ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة
بالغا ما بلغت
شرح
أقول : الأدلة المذكورة وإن كانت قابلة للمناقشة إلا أن تسالم الأصحاب على
ذلك يكفي في ثبوت الحكم كما لا يخفى .
ثم إن ظاهر الصحيح المتقدم تعين العد بالمطابق من العددين أو الأكثر استيعابا ،
بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معا ، ففي الستين يتعين بالثلاثين ، وفي الثمانين بالأربعين ،
وفي السبعين بهما معا ، نعم يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما كالمائة
والعشرين فيتخير بين العد بثلاث أربعينات ، وبين العد بأربع ثلاثينات تبيعات ،
والاقتصار على الثلاث مسنات في الصحيح المتقدم محمول على إرادة أحد فردي
التخيير بقرينة قوله ( عليه السلام ) في صدر الصحيح في البقر في كل ثلاثين بقرة
تبيع فإنه بقرينة لفظ كل ظاهر في بيان النصاب الكلي .
وبذلك يظهر أن ما أفاده الشيخ الأعظم ره تبعا لسيد المدارك والشهيد الثاني
في المسالك من ارجاع النصابين إلى نصاب واحد كلي هو الصحيح .