تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين في الإبل شنقا وفي البقرة وقصا في الغنم عفوا وأما السوم وهو شرط في الجميع طول الحول
شرح

أسماء العفو

( وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين ) بلا خلاف كما هو ظاهر النصوص المزبورة ، لاحظ قوله عليه السلام في صحيح الفضلاء عند ذكر فريضة كل نصاب : ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ النصاب الآخر ، وقوله : وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ، إلى غير ذلك من أقوالهم عليهم السلام ، فما يظهر منه كون الزائد على كل نصاب إلى النصاب الآخر داخلا في مورد الفريضة لا بد من حمله على ما لا ينافي صراحة هذه الجملات يسمى : ( في الإبل شنقا وفي البقر وقصا وفي الغنم عفوا ) والمراد بالجميع ما لا تتعلق به الفريضة مما قبل النصاب وما بين النصابين كما صرح به أهل الفن .

يشترط السوم طول الحول

( وأما السوم وهو شرط في الجميع ) كما تقدم ، إنما الكلام في المقام يقع في مقامين : الأول : في كيفية اعتباره بالنسبة إلى تمام الحول أو أكثره وإليه أشار المصنف ره بقوله ( طول الحول ) . ثانيهما : في بيان معنى السوم والمراد منه . أما المقام الأول : ففيه أقوال : ( 1 ) اعتباره في تمام الحول بحيث لو علفها في زمان يسير يستأنف الحول