شرح
باستئناف السوم ، وهذا ظاهر المصنف ره هنا واختاره في محكي القواعد ونهاية الأحكام
والموجز وايضاح النافع وغيرها .
( 2 ) ما عن أبي علي والشيخ في الخلاف والمبسوط وهو اعتبار الأغلب بأن
تكون في أغلب أيام الحول سائمة ، ومع التساوي يسقط وجوب الزكاة .
( 3 ) اعتبار صدق الاسم عرفا ، وهو ظاهر المصنف ره في محكي التذكرة
والتحرير ، واختاره المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك وجمع من المتأخرين ، وعن
الحدائق : الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين .
واستدل للأول : بأن المستفاد من أدلة اعتبار السوم وشرطيته مع أدلة اشتراط
الحول هو اعتباره في تمام الحول على وجه الاستيعاب نظير سائر الشرائط المعتبرة
كالملكية والنصاب .
وفيه : أولا : أنه لا يعتبر السوم تمام الحول ، كيف وهو ينام ويشرب ويسكن ،
بل يعتبران تكون سائمة في تمام الحول كما هو ظاهر الأخبار المعلقة للحكم على
السائمة دون السوم ، ومن المعلوم أنه لا يعتبر في صدق السائمة التلبس بالسوم ، إذ
الغنم مثلا إذا سامت إلى حد يصدق عليها عرفا أنها سائمة ، فكما يصدق عليها في
حال السوم أنها سائمة ، وفي حال النوم والمرض والشرب أنها سائمة ، كذلك يصدق
عليها هذا العنوان ، حال اشتغالها بالاعتلاف ما لم يبلغ الاعتلاف حدا يضر بصدق
هذا العنوان ، والحد الموجب لصدق السائمة موكول إلى العرف .
وبالجملة : الظاهر من السائمة طول الحول هو كون الحيوان متصفا بهذا
الوصف بحسب ما جرت العادة على السوم ، وهذا مما لا ينافيه الامساك عن السوم
ولا التلبس بضده من مثل النوم والشرب وغيرهما ، ولا العلف اليسير لعارض .
وثانيا : أنه لو سلم كون الشرط هو السوم في تمام الحول لا السائمة في الحول