تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
التاسعة : الحاضر ، يقضي ما فاته في السفر قصرا والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما .
شرح
صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي ، قال ( ع ) : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن كان المغرب والغداة فقد صلى ( 1 ) . وقريب منه مرسل ابن سباط ( 2 ) المنجبر ضعف سندهما بعمل الأصحاب ، ومقتضاهما التخيير في الرباعية بين الجهر والإخفات . كيفية قضاء الفوائت حضر أو سفرا التاسعة : الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما بلا خلاف معتد به ، وعن المدارك أنه مذهب العلماء كافة إلا من شذ ويشهد له : حسن زرارة أو صحيحه ، قلت له : رجل فاتته من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال ( ع ) : يقضي ما فاته كما فاته وإن كانت صلاة السفر أدها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ( 3 ) . ونحوه غيره . ولو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يثبت التخيير في القضاء مطلقا كما عن جماعة منهم : المحقق الثاني وصاحب الجواهر ، أو بشرط ايقاعه في تلك الأماكن ، أم يتعين القصر كما لعله المشهور ؟ وجوه واحتمالات . وقد استدل للتخيير مطلقا بأمرين :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 .