تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الثامنة : من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنتين .
شرح
فرع : بناءا على ما اخترناه من عدم اعتبار الترتيب لا إشكال فيما لو تولاه عنه غيره ، فيجوز استنابة أشخاص متعددين عن ميت واحد في زمان واحد ، وأما على القول الآخر فهل يجب مراعاة الترتيب إذا كان المتولي غيره كما في الجواهر وعن غيرها ، أم لا كما في الحدائق ؟ وجهان قد استدل للأول بأن الغير إنما يؤدي التكليف المتوجه إلى المنوب عنه ، والفرض أنه كان عليه ذلك مرتبا ، فمن أداه غير مرتب لم يكن مجزئا . واستدل المحقق الهمداني للثاني بما حاصله : أن المنوب عنه إنما توجه إليه تكليفان : أدائي وقضائي ، والترتيب إنما اعتبر في الثاني دون الأول ، والواجب على النائب تدارك ما فات من الصلوات الأدائية فهو تدارك لأصل الفائت دون تداركه والمفروض عدم اعتبار الترتيب في أصل الفائت ، ودليل الترتيب إنما يدل على اعتباره في تدارك المنوب عنه ، فليس في البين ما يدل على اعتباره في تدارك النائب . ثم قال : اللهم إلا أن يدعى أن المنساق منه كونه مسوقا لبيان كيفية قضاء الفوائت من حيث هو من دون مدخلية لأشخاص الفاعلين كما ليس ببعيد ، وعلى هذا فيجب مراعاة الترتيب في تدارك النائب أيضا .

عدم العلم بتعداد ركعات الفريضة الفائتة

الثامنة : من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنتين كما هو المشهور ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : مرفوع الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل نسي
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 94 | السيد محمد صادق الروحاني