السابعة : الفوائت تترتب كالحواضر .
شرح
ضعف المبنى فلا وجه لتطويل الكلام في تلك الفروع .
الترتيب في قضاء الفوائت
السابعة : الفوائت التي يعتبر الترتيب في أدائها كالظهرين والعشاءين تترتب كالحواضر بلا خلاف ، بل اجماعا . ويشهد له ما يدل على اعتبار جميع ما يعتبر في الحاضرة في الفائتة فإن الترتيب من جملتها . إنما الكلام في اعتبار الترتيب في الفوائت في غير هذا المورد ، بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، وهكذا ، فالمنسوب إلى المشهور شهرة عظيمة اعتبار ذلك ، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة وغيرها دعوى الاجماع عليه . واستدل له بوجوه : منها : الاجماع . وفيه : أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه . ومنها : التأسي بالمحكي عن التذكرة والمنتهى من فعل النبي ( ص ) يوم الخندق . وفيه : أنه لم يثبت عنه ( ص ) بطريق معتبر ، كي يتأسى به ، مع أنه لو ثبت غير ظاهر الوجه ، ولا كلام في كونه شرطا للتأسي . ومنها : النبوي المشهور من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ( 1 ) بدعوى أنه يدل على لزوم قضاء الفائت كما فات ، وحيث إن الثانية فاتت بعد الأولى ، وهكذا كلماهامش
( 1 ) لم نعثر على هذا اللفظ في شئ من الأخبار ، نعم يستفاد ذلك من صحيح زرارة المذكور في الوسائل
باب 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 ومضمونه في كثير من الأخبار .